مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 419

في تقديم الوجه على مجموع اليدين ، وهما على مجموع الرأس والرجلين ، وتقديم مسح الرأس على الرجلين.

وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه‌السلام) (1) «في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال يغسل اليمين ويعيد اليسار». وهي دالة على الترتيب بين اليدين.

وموثقة أبي بصير عنه (عليه‌السلام) (2) قال : «ان نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ، وان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك». وهذه الرواية قد استجمعت الترتيب بين الأعضاء ما عدا الرجلين ، إلى غير ذلك من الأخبار.

بقي الكلام فيما لو توضأ بالمطر المتقاطر عليه ، كما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال : ان غسله فان ذلك يجزيه». أو في الماء ، فالظاهر ان المرجع في وجوب تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره إلى القصد ، فلا عبرة بحصول الغسل في شي‌ء من تلك الأعضاء من غير اقترانه بالقصد المذكور ، وحينئذ فلو قدم في قصده عمدا أو سهوا بعض ما يجب تأخيره أبطل ووجبت الإعادة على ما يحصل به الترتيب.

(الثانية) اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين وعدمه على أقوال ثلاثة : (أحدها) الوجوب بتقديم اليمنى على اليسرى ، نقله في المختلف عن الصدوقين وابن الجنيد وسلار ، واختاره جملة من المتأخرين. و (ثانيها) ما هو

__________________

(1 و 2) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب الوضوء.

(3) رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب الوضوء.

الصفحة 353 من 419