مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 419

معاوية بن وهب (1) : «الوضوء مثنى مثنى». وقوله (عليه‌السلام) في صحيحة صفوان (2) : «الوضوء مثنى مثنى». وقوله في رواية زرارة (3) : «الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه». وقوله في موثقة يونس (4) : «يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين».

وقول الرضا (عليه‌السلام) فيما رواه في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي (5) : «ان الفضل في واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر».

وقول الصادق (عليه‌السلام) في مرسلة مؤمن الطاق (6) : «فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله للناس اثنتين اثنتين».

وقوله (عليه‌السلام) في مرسلة عمرو بن أبي المقدام (7) : «إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) اثنتين اثنتين».

وما رواه في الفقيه مضمرا مرسلا (8) «روى في المرتين أنه إسباغ».

وقول الصادق (عليه‌السلام) في مرسلة ابن أبي عمير (9) : «الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة».

وقوله (عليه‌السلام) في رواية ابن بكير (10) : «من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين».

وقوله (عليه‌السلام) في حسنة داود بن زربي (11) : «توضأ ثلاثا ثلاثا ، قال

__________________

(1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10) المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الوضوء.

(4) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.

(5) هذا الحديث في السرائر والوسائل في الباب 31 من أبواب الوضوء مروي عن نوادر البزنطي عن الصادق (ع).

(8) ج 1 ص 26 وفي الوسائل في الباب 31 من أبواب الوضوء.

(11) المروية في الوسائل في الباب 32 من أبواب الوضوء.

الصفحة 320 من 419