مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 419

الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ...». وقوله (عليه‌السلام) في حديث ميسرة (1) : «الوضوء واحدة واحدة ...».

وقول الصادق (عليه‌السلام) في جواب يونس بن عمار (2) حيث سأله عن الوضوء للصلاة فقال : «مرة مرة».

وقول الباقر (عليه‌السلام) للأخوين في صحيحتهما عنه (3) بعد ان حكى لهما وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وبعد أن قالا له : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : «نعم إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كله».

وقول الصادق (عليه‌السلام) في موثقة عبد الكريم (4) : «ما كان وضوء علي (عليه‌السلام) الا مرة مرة».

وقوله (عليه‌السلام) فيما رواه في الفقيه (5) مرسلا مضمرا «من توضأ مرتين لم يؤجر».

وقول الصادق (عليه‌السلام) فيما أرسله عنه في الفقيه (6) : «والله ما كان وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إلا مرة مرة ، وتوضأ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». وقوله : «وتوضأ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) الى آخره». يحتمل أن يكون من مقول قول الصادق (عليه‌السلام) وان يكون من كلام صاحب الفقيه ، فيكون خبرا مقطوعا ، وهو الظاهر الذي فهمه جملة من الأصحاب.

واما ما يعارضها ظاهرا من الأخبار فمنه قول الصادق (عليه‌السلام) في صحيحة

__________________

(1 و 2 و 4) المروي في الوسائل في الباب 31 من أبواب الوضوء.

(3) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الوضوء.

(5) ج 1 ص 26 وفي الوسائل في الباب 31 من أبواب الوضوء ، والحديث في الفقيه والوسائل مروي عن الصادق (ع) كما تقدم منه ص 321.

(6) ج 1 ص 25 وفي الوسائل في الباب 31 من أبواب الوضوء.

الصفحة 319 من 419