مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 419

القاموس حيث قال بعد تفسيره بالمفصل والعظم الناشز فوق القدم والناشزين من جانبي القدم ما لفظه : «والذي يلعب به كالكعبة» فغير صريح في المعنى الذي أراده ، لاحتمال حمله على كعب النرد كما ذكره في النهاية ، حيث قال : «الكعاب فصوص النرد واحدها كعب وكعبة ، واللعب بها حرام» انتهى ، بل هذا المعنى أظهر. هذا ما يتعلق بذلك من كلام أهل اللغة.

واما كلام علمائنا (رضوان الله عليهم) في هذا المقام فأكثر عباراتهم تصريحا في بعض وتلويحا في آخر انما ينصب على القول المشهور سيما عبارة الشيخ المفيد ، فإنها في ذلك على غاية من الظهور حيث قال : «الكعبان هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط» وظاهر الشيخ في التهذيب بعد نقل العبارة المذكورة القول بذلك بل دعوى الإجماع على ان الكعب هو ذلك ، حيث قال : «ويدل عليه إجماع الأمة ، فإنهم بين قائل بوجوب المسح دون غيره ويقطع على ان المراد بالكعبين ما ذكرنا ، وقائل بوجوب الغسل عينا أو تخييرا بينه وبين المسح ويقول الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق ، ولا قول ثالث ، فإذا ثبت بالدليل الذي قدمنا ذكره وجوب مسح الرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلناه من ماهية الكعبين» انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه من الصراحة في المعنى المشهور.

وجملة من عبارات الأصحاب كابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبي الصلاح والشيخ في أكثر كتبه وابن إدريس والمحقق قد اشتركت في وصف الكعبين بأوصاف متلازمة ، من وصفه بالنتو في ظهر القدم عند معقد الشراك في بعض ، وكونه في ظهر القدم في أخرى ، وكونه معقد الشراك في ثالثة. والنتو في وسط القدم في رابعة ، وكونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في خامسة ، وانهما معقدا الشراك في سادسة ، وكونهما قبتي القدم في سابعة.

الصفحة 293 من 419