مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 419

فالأظهر جعلها غاية للممسوح ، ويؤيد ذلك أيضا قرينة السياق ، فإنها في المرفقين غاية للمغسول اتفاقا.

واما الاستناد إلى بعض اخبار الوضوء البياني في الوجوب فمحل اشكال ، لعدم الصراحة في ذلك ، لاشتمال بعضها على مسح الرجلين وبعض على ظهر القدمين الصادق عرفا بمسح البعض ، كاشتمالها على مسح الرأس في بعض والمقدم في آخر مع الاتفاق على عدم الاستيعاب فيه ، فكذا فيهما.

ومما يدل على هذا القول أيضا الأخبار الدالة على عدم استبطان الشراكين حال المسح كما في حسنة الأخوين عن الباقر (عليه‌السلام) (1) حيث قال (عليه‌السلام): «... ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ...».

وحسنة زرارة عنه (عليه‌السلام) (2) : «ان عليا (عليه‌السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين».

وضعيفته أيضا (3) : «ان عليا (عليه‌السلام) توضأ ثم مسح على نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك».

ورواية جعفر بن سليمان (4) قال : «سألت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام) فقلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه ، أيجزيه ذلك؟ قال : نعم».

ويؤيده أيضا قوله (عليه‌السلام) في صحيحة الأخوين (5) : «قال الله تعالى :

__________________

(1 و 5) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الوضوء.

(2) المروية في الوسائل في الباب 24 و 38 من أبواب الوضوء.

(3) المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب الوضوء.

(4) المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب الوضوء. وسند الرواية في الكافي ج 1 ص 10 والوافي ج 4 ص 44 عنه هكذا : عن جعفر بن سليمان عن عمه قال. إلخ ، وفي التهذيب عن الكافي ج 1 ص 18 والوسائل وجامع الرواة ج 1 ص 152 عنه أيضا هكذا : عن جعفر بن سليمان عمه قال. إلخ.

الصفحة 287 من 419