مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 419

كذلك ، والاحتياط الذي هو معدود منها أيضا ، واعتضادها باخبار الوضوء البياني ، فيتعين حمل هذه الأخبار على أحد المحامل المذكورة آنفا ، أو الحمل على التقية (1).

فائدة

اعلم ان جملة من محققي متأخري المتأخرين صرحوا بأن الأخذ من بلة الوجه لا يتقيد بفقد البلة من اليد ، بل يجوز وان كان فيها بلة تجزئ للمسح ، قالوا : والتعليق في عبارات الأصحاب انما خرج مخرج الغالب ، وانه لا يختص الأخذ من هذه المواضع بل يجوز من جميع محال الوضوء ، وتخصيص الشعر لكونه مظنة البلل.

ولا يخفى ان الحكم الأول لا يخلو من شوب الاشكال ، لعدم الدليل على ذلك إذ المستفاد من اخبار الأخذ من بلة الوجه تقييد ذلك بحال النسيان والدخول في الصلاة التي هي مظنة جفاف اليد كما لا يخفى ، واخبار الوضوء البياني على تعددها وكثرتها انما اشتملت على المسح بنداوة اليد ولم يتضمن شي‌ء منها الأخذ من بلة الوجه ، فمن المحتمل قريبا ان يكون الأخذ من بلة الوجه انما هو لضرورة جفاف اليد حينئذ وبدونه فلا يجوز ، والاحتياط تركه إلا مع الجفاف.

(الثامن) قد ذكر جملة من أصحابنا انه لا يجوز المسح بغير اليد اتفاقا ، وان الظاهر تعينه بالباطن لانه المتيقن ، الا ان يتعذر فيجوز بالظاهر ، وان الاولى كونه في الناصية باليد اليمنى ، وانه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليسرى.

ولا يخفى عليك ان المسح باليمنى في الموضعين الأولين واليسرى في الأخير وان كان مما ظاهرهم الاتفاق على استحبابه. الا انه لا يخلو من شوب الاشكال ، لما عرفت في مسألة الابتداء بالأعلى ، الا ان يحمل «وتمسح» على الدخول في حيز الاجزاء بعطف «وتمسح» على «ثلاث غرفات» كما عرفت ، فيضعف الاشكال على ما ذكرنا

__________________

(1) راجع التعليقة 1 في الصحيفة 284.

الصفحة 282 من 419