مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 419

التنزيل بأنه من المحتمل انه بعد ان سأله عن المسح بفضل رأسه فقال : «لا» سأله ثانيا أيمسح بماء جديد؟ كناية عن الغسل وانه يقدر الغسل دون المسح ، بمعنى «أيغسل بماء جديد؟» فاجازه (عليه‌السلام) تقية.

هذا. والظاهر انه لا ورود لأصل الإشكال فلا يحتاج إلى ما تمحله كل من هذين العلمين من الاحتمال ، وذلك فان المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نقلا القول بجواز المسح عن الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبي علي الجبائي ، وتعين المسح فقط عن الشعبي وأبي العالية وعكرمة وانس بن مالك ، ونقله الشيخ في الاستبصار عن بعض الفقهاء من غير تعيين. ونقل والدي (قدس‌سره) في بعض حواشيه الجواز أيضا عن احمد والأوزاعي والثوري ، وان الإنسان عندهم مخير بين الغسل والمسح ، وحينئذ فيتم الحمل على التقية من غير اشكال ، وعلى تقديره فالمراد مسح الرجل كلها بطنا وظهرا كما هو المنقول عنهم.

ومما يمكن ان يستدل به لابن الجنيد حسنة منصور (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه».

ورواية الكناني (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال : فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة».

ورواية أبي بصير عنه (عليه‌السلام) (3) «في رجل نسي أن يمسح رأسه فذكر وهو في الصلاة؟ فقال : ان كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وان شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه».

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب الوضوء.

(2) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الوضوء.

(3) المروية في الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء.

الصفحة 280 من 419