مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 419

أقول : والموجود في النصوص من ذلك الأحجار كما في جملة من الأخبار :

(منها) صحيحة زرارة (1) «ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ...».

والكرسف وهو القطن ، كما في صحيحة زرارة (2) قال : «سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول : كان الحسين (عليه‌السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل».

والمدر والخرق والخزف كما في صحيحة زرارة المضمرة (3) قال : «كان يستنجى من الغائط بالمدر والخرق والخزف». وربما وجد في بعض نسخ التهذيب بعد المدر «الخزف» بالزاي والفاء خاصة.

ويدل على التعميم كما هو القول المشهور حسنة ابن المغيرة (4) حيث سأله هل للاستنجاء حد؟ فأجاب (عليه‌السلام): «لا حتى ينقى ما ثمة». وجه الدلالة انه (عليه‌السلام) نفى الحد وناط ذلك بالنقاء ، واشتراط الإزالة بشي‌ء خاص نوع من التحديد زائد على الإنقاء المطلق المتحقق بأي مزيل كان إلا ما قام الدليل على استثنائه.

وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة (5) المتضمنة لاذهاب الغائط ، فإن ظاهرها الاكتفاء بزوال العين بأي مزيل إلا ما استثنى.

ويعضد ذلك الإجماع المدعى في المقام. وللمناقشة في الجميع مجال.

وظاهر شيخنا صاحب كتاب رياض المسائل وحياض الدلائل التوقف في الحكم

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.

(2) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة.

(3) المروية في الوسائل في الباب 26 و 35 من أبواب أحكام الخلوة.

(4) المروية في الوسائل في الباب 13 و 35 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الباب 25 من أبواب النجاسات.

(5) في الصحيفة 28.

الصفحة 25 من 419