مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 419

وقوله (عليه‌السلام) في رواية محمد بن مروان (1) : «يأتي على الرجل ستون سنة أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت : وكيف ذلك؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله بمسحه».

وقوله (عليه‌السلام) في صحيحة زرارة (2) : «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض ، لم يكن ذلك بوضوء ...».

والتقريب في هذين الخبرين الأخيرين انه لو لا اعتبار الجريان في مسمى الغسل لما حصل الفرق بينه وبين المسح المقابل له بظاهر الآية.

ويؤيده أيضا ما اشتملت عليه اخبار الوضوء البياني من الصب والإفاضة والإسدال والغرفة لكل عضو.

ويدل على الثالث مطلقا اخبار عديدة : منها قوله (عليه‌السلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (3) : «انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وان المؤمن لا ينجسه شي‌ء. إنما يكفيه مثل الدهن».

وقوله (عليه‌السلام) في رواية محمد بن مسلم (4) : «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك».

وقوله في صحيحة زرارة (5) : «... إذا مس جلدك الماء فحسبك ...».

وقوله في الغسل (6) : «وكل شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته».

وقوله في الغسل والوضوء (7) : «يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد».

__________________

(1 و 2) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الوضوء.

(3 و 5 و 7) المروية في الوسائل في الباب 52 من أبواب الوضوء.

(4) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الوضوء.

(6) المروي في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

الصفحة 218 من 419