مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 419

ولم أقف لأحد من الأصحاب على تصريح في هاتين الصورتين. ومقتضى ما قلنا سابقا عدم الجواز ، لما عرفت.

(الموضع الخامس) العدول من الفرض إلى النفل وقد ورد النص به في مواضع :

(أحدها) لو دخل الإنسان في الصلاة منفردا فأقيمت الجماعة ، فإنه يعدل بنيته من الفرض إلى النفل ويتم صلاته ركعتين ثم يلحق بالإمام.

ويدل عليه روايات : منها صحيحة سليمان بن خالد (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن واقام الصلاة. قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا».

وظاهر الرواية ان تعلق الحكم بالمصلي من نقل صلاته إلى النافلة متى أقيمت الصلاة ، وهو أحد القولين في المسألة. وقيل انه لا يتعلق به إلا بعد اشتغال الإمام بشي‌ء من واجبات الصلاة.

و (ثانيها) لو نسي قراءة الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وقرأ غيرهما حتى تجاوز النصف ، فإنه ينقل الفريضة إلى النافلة ويتمها ركعتين ثم يستأنف الظهر ، كذا نقل عن الصدوق (رحمه‌الله).

والخبر الذي وقفت عليه في هذه المسألة إنما تضمن صلاة الجمعة ، وهو صحيحة صباح بن صبيح (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد؟ قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف». ولم أقف بعد التتبع على خبر سواه في المسألة.

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 56 من أبواب الجماعة.

(2) المروية في الوسائل في الباب 72 من أبواب القراءة في الصلاة.

الصفحة 209 من 419