أو مقضيتين ، أو المعدول عنها حاضرة والمعدول إليها فائتة أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة.
(الثاني) العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس. (الثالث) من الائتمام الى الانفراد وبالعكس. (الرابع) من الائتمام إلى الإمامة ، ومن الائتمام بإمام الى الائتمام بآخر. (الخامس) من الفرض إلى النفل. (السادس) من النفل الى النفل.
إذا عرفت هذا فنقول : (اما الموضع الأول) فقد اشتمل على اربع صور ، والمعلوم صحة ما عدا الرابعة ، لاعتضاده بالأخبار بل وعدم الخلاف كما سيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء الله تعالى واما الرابعة فمحل اشكال ، لعدم الوقوف فيها على نص ، وجزم الشهيد في البيان بالعدول من القضاء إلى الأداء ، وكذا من السابقة إلى اللاحقة مع تضيق الوقت ، وبالأولى منهما صرح في المفاتيح أيضا.
(الموضع الثاني) والقول فيه انه لا يخفى ان جواز العدول من أحد هذين الفرضين إلى الآخر انما يكون في موضع يباح فيه كل منهما ، كالمسافر المريد لنية الإقامة ومن حصل في أحد المواطن الأربعة ، فإنه لو صلى بقصد أحد الفرضين مع كون الآخر مباحا له ، فإنه يجوز له العدول إلى الثاني :
وتفصيل القول في ذلك اما بالنسبة إلى العدول من القصر إلى الإتمام ، فقد ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليهالسلام) (1) قال : «سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته. قال : يتم إذا بدت له الإقامة». ومثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن (عليهالسلام) (2) والحكم هنا مما لا خلاف فيه.
__________________
(1 و 2) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب صلاة المسافر.




