مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 419

بالتداخل إلى قول مروي.

ونقل عن المحقق الشيخ علي في شرح القواعد انه رجح عدم التداخل في هذه الصورة ولو مع نية الأسباب ، متمسكا بعدم الدليل على التداخل.

هذا. والذي يدل على ما اخترناه ويؤيد ما رجحناه روايات مستفيضة :

(منها) حسنة زرارة (1) قال : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد ، ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها».

وهذه الرواية وان كانت مضمرة في الكافي إلا ان الإضمار الواقع في أخبارنا ، سيما إذا كان المضمر من أجلاء الرواة وأعيانهم كما حققناه في موضع آخر ، وصرح به جملة من أصحابنا المتأخرين غير مضر ، مع ان هذه الرواية مسندة في التهذيب عن أحدهما (عليهما‌السلام) وان كان في طريقها علي بن السندي وهو مجهول ، وقد رواها ابن إدريس (رحمه‌الله) في مستطرفات السرائر ، ونقل انه مما انتزعه من كتاب حريز ، فرواها عنه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) وكتاب حريز أصل معتمد وكيف كان فالرواية صحيحة ، وهي صريحة في المطلوب.

و (منها) مرسلة جميل عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم».

وفي جملة من الاخبار ما يدل على التداخل في خصوص بعض الأغسال :

كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) : قال :

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 43 من أبواب الجنابة.

(2) المروية في الوسائل في الباب 43 من أبواب الجنابة. والرواية كما في الكافي ج 1 ص 14 وسائر كتب الحديث عن أحدهما (عليهما‌السلام).

(3) المروية في الوسائل في الباب 43 من أبواب الجنابة.

الصفحة 195 من 419