مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 419

وفي حديث عهد الأمير (صلوات الله عليه) الذي كتبه إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر على ما رواه الشيخ أبو علي في مجالسه (1) «... وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا. الحديث ، إلى ان قال : فإني رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يصنع ذلك ، واعلم ان الوضوء نصف الايمان».

ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم‌السلام) (2) قال : «جلست أتوضأ ، فأقبل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال لي : تمضمض واستنشق واستن. الحديث».

وفي رواية حكم بن حكيم (3) بعد السؤال عن المضمضة والاستنشاق من الوضوء هما ، قال : «لا».

وفي حسنة زرارة (4) قال : «المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء».

ورواية أبي بصير (5) حيث سأله عنهما قال : «ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف».

ورواية الحضرمي (6) قال : «ليس عليك مضمضة ولا استنشاق ، لأنهما من الجوف».

وموثقة سماعة (7) حيث سأل عنهما فقال : «هما من السنة ، فان نسيتهما لم يكن عليك اعادة».

ورواية زرارة (8) قال : «ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك ان تغسل ما ظهر».

__________________

(1) ص 19 وفي الوسائل في الباب 15 من أبواب الوضوء.

(2) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الوضوء.

(3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8) المروية في الوسائل في الباب 29 من أبواب الوضوء.

الصفحة 152 من 419