مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 419

منه ، فقد ذكر جمع من الأصحاب وضعه على اليسار ليصب منه في اليمين ، ولا ريب في كونه أيسر إلا اني لم أقف فيه على نص.

و (منها) غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ان لم يكن غسلهما سابقا حال الاستنجاء أو غيره مرة من حدث البول ، ومرتين من الغائط ، ومن النوم مرة ، وظاهر المعتبر الإجماع على ذلك :

ويدل على الأولين صحيحة الحلبي المتقدمة (1) وعلى الثالث موثقة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) الى ان قال : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : لا لانه لا يدري حيث باتت يده فيغسلها». ومثلها رواية أخرى له أيضا (3).

ومما يدل على ان الأمر بذلك للاستحباب صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (4) قال : «سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شي‌ء ، أيغمسها في الماء؟ قال : نعم وان كان جنبا». والرواية وان كانت مختصة بالبول إلا انه لا قائل بالفرق.

ويدل على ذلك أيضا قوله (عليه‌السلام) في صحيحة زرارة الواردة في الوضوء البياني (5) حين غمس كفه في الماء من غير غسل : «هذا إذا كانت الكف طاهرة».

__________________

(1) في الصحيفة 65.

(2) المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء.

(3) أشار إليها صاحب الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء بقوله بعد ذكر روايته المتقدمة : «ورواه الكليني. إلخ» وهي عن الشيخ ، والمراد به في اصطلاح أهل الحديث الكاظم (ع).

(4) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الأسآر ، وفي الباب 28 من أبواب الوضوء ، وفي الباب 45 من أبواب الجنابة.

(5) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الوضوء.

الصفحة 143 من 419