مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 419

كتاب الخصال الدالة على ان «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات». قال : و «المتبادر من اخبار كونه بدعة إذا وقع بلا فاصلة. ثم قال : ولعل الاحتياط في الترك» انتهى.

ونفى بعض البعد عن استحباب تجديد الغسل لمرسلة سعدان المتقدمة (1).

(الثانية) قد انتشر الخلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استباحة الصلاة بالوضوء لأحد الغايات المذكورة ، وسيأتي ان شاء الله تعالى تفصيل الكلام في المسألة في مبحث النية.

المطلب الثالث

في الكيفية ، وهي تشتمل على المندوب والواجب ، فبسط القول في هذا المطلب يقتضي جعله في فصلين :

الفصل الأول

في المندوب ، وهو أمور :

(منها) وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين ، ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولم نقف له على مستند في أخبارنا. وبذلك أيضا صرح جمع من أصحابنا واستدل على ذلك ببعض الأمور الاعتبارية ، والروايات العامية (2) وفيه ما لا يخفى ولا سيما وقد ورد في بعض صحاح زرارة الواردة في حكاية الوضوء البياني (3) قال : «فدعى بقعب فيه شي‌ء من ماء ثم وضعه بين يديه ...».

هذا إذا كان الإناء واسع الرأس ، اما إذا كان ضيق الرأس يحتاج إلى الصب

__________________

(1) في الصحيفة 141.

(2) في صحيح البخاري (باب التيمن في الوضوء) عن عائشة «كان النبي (ص) يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله».

(3) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الوضوء.

الصفحة 142 من 419