مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 419

ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة. الحديث».

وحسنة محمد بن مسلم (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال : اما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة. الحديث».

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «وكن نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن. الحديث».

وفي كتاب الفقه الرضوي (4) قال (عليه‌السلام): «ويجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس. الحديث».

والظاهر ان عبارة الفقيه مأخوذة من الكتاب المذكور كما قدمنا الإشارة إليه آنفا ، لاتفاق لفظي العبارة والحديث.

وفي كتاب دعائم الإسلام (5) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) انه قال : «انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة ، فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة ، إلى ان قال : فقيل لأبي جعفر (عليه‌السلام): فإن المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة فقال : كذب المغيرة ، ما صلت امرأة من نساء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ولا من نسائنا وهي حائض ، وإنما يؤمرن بذكر الله كما وصفنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له».

هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة. وظاهر لفظ «عليها» في الرواية الأولى

__________________

(1 و 2 و 3) المروية في الوسائل في الباب 40 من أبواب الحيض.

(4) في الصحيفة 21.

(5) ج 1 ص 155.

الصفحة 138 من 419