مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 419

ولصلاة العشاء ، لرواية أبي قتادة عن الرضا (عليه‌السلام) (1) قال : «تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله».

و (منها) ارادة وطء جارية بعد وطء اخرى ولما يغتسل ، لمرسل ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا اتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتي أخرى توضأ».

و (منها) ذكر الحائض على المشهور ، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب ، وهو ظاهر ابنه الصدوق في الفقيه ، حيث نقل ذلك (3) عن أبيه في رسالته اليه بما لفظه : «وقال أبي في رسالته الي : اعلم الى ان قال : يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة» فإن نقله ذلك وجموده عليه يدل على اختياره.

والذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (4) وفيها «وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله. الحديث».

وحسنة زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (5) وفيها «ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة. الحديث».

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الوضوء.

(2) المروية في الوسائل في الباب 154 من مقدمات النكاح وآدابه. ولا يخفى ان هذه المرسلة كما في المتن وفي التهذيب ج 2 ص 242 وفي الوافي ج 12 ص 107 هي مرسلة عبد الرحمن ابن أبي نجران التميمي ، ولكن في الوسائل ذكر عثمان بن عيسى بدل ابن أبي نجران.

(3) ج 1 ص 50.

(4) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب الوضوء. وفي الباب 40 من أبواب الحيض.

(5) المروية في الوسائل في الباب 40 من أبواب الحيض.

الصفحة 137 من 419