مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 419

دلائل الحميري عن الوشاء قال : «قال فلان بن محرز بلغنا ان أبا عبد الله (عليه‌السلام) كان إذا أراد ان يعاود أهله الجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه‌السلام) عن ذلك. قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير ان أسأله فقال : كان أبو عبد الله (عليه‌السلام) إذا جامع وأراد ان يعاود توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة».

و (منها) التأهب لصلاة الفريضة ، لما رواه الشهيد في الذكرى (1) من قولهم (عليهم‌السلام): «ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت».

ويدل عليه أيضا ما ورد في الأخبار (2) من الأمر بصلاة الفريضة حين يدخل الوقت.

و (منها) جماع الحامل ، لما في وصيته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لعلي (عليه‌السلام) قال : «يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد» رواه الصدوق في كتاب المجالس والعلل (3).

و (منها) ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ، لما سيأتي في بابه ان شاء الله تعالى.

و (منها) الدخول من سفر ، لما رواه الصدوق في المقنع (4) قال : «وروى عن الصادق (عليه‌السلام) قال من قدم من سفر فدخل على اهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه».

__________________

(1) في التنبيه الثالث من المواقيت ، وفي الوسائل في الباب 4 من أبواب الوضوء.

(2) المروية على الاختلاف في الباب 3 و 5 و 6 و 18 و 28 من أبواب المواقيت.

(3) رواه في المجالس ص 339 وفي العلل ص 175 ، وفي الوسائل في الباب 13 من أبواب الوضوء ، وفي الباب 154 من مقدمات النكاح وآدابه.

(4) لم نعثر على هذه الرواية في المقنع بعد الفحص عنها في مظانها.

الصفحة 135 من 419