ومسح الرأس والقدمين ، فلقيامه بين يدي الله. الحديث». وروايات الفقيه وان ضعف سندها لإرسال أو غيره فهي متلقاة عندهم بالقبول كما صرح به جملة من الفحول.
ومنها ما رواه في كتاب العيون (1) والعلل من علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) قال : «إنما أمر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار. الحديث».
ولا يخفى ما فيهما من ظهور الدلالة على الوجوب الغيري ومنها ما رواه في الكافي (2) في باب ان الأرض للإمام (عليهالسلام) عن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ان الامام يا أبا محمد لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله عنه». مع ما رواه الصدوق في الفقيه (3) عن الصادق (عليهالسلام): «أنا أنام على ذلك يعني حدث الجنابة حتى أصبح ، وذلك اني أريد أن أعود».
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (4) «في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه؟ قال : ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء».
ومنها ما رواه الكليني (5) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث طويل قال : «ان الله فرض على اليدين ان لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وان يبطش بهما إلى ما أمر الله عزوجل ، وفرض عليهما من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات. الحديث».
__________________
(1) ص 252 ، وفي العلل ص 96. وفي الوسائل في الباب 1 من أبواب الوضوء.
(2) في الصحيفة 408 من الجزء الأول من الأصول.
(3) ج 1 ص 47 وفي الوسائل في الباب 25 من أبواب الجنابة.
(4) المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(5) في الصحيفة 33 من الجزء الثاني من الأصول ، وفي الوسائل في الباب 14 من أبواب الجنابة وفي الباب 2 من أبواب جهاد النفس.




