تذنيب
الخارج من الإحليل خمسة : البول ، والمني كظبي وصبي ، والمذي على المثالين المذكورين ، وزيد فيه أيضا الكسر مع التخفيف ، قيل : وأشهرها الاولى ثم الثانية ، وقد عرفت معناه ، والوذي بالمعجمة على المثالين الأولين : ما يخرج بعد إنزال المني ، كما صرح به جملة من الأصحاب ، ومنهم صاحب كتاب مجمع البحرين فيه. قال : «وذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة» والودي بالمهملة على المثالين المتقدمين أيضا ، وقيل ان ثانيهما أصح وأفصح : البلل اللزج الذي يخرج من الإحليل بعد البول.
__________________
واما ما يخرج منهما غير مختلط بناقض فيظهر الحال فيه بمراجعة ما ذكرناه في الحقنة وفي الدم الخارج من السبيلين في التعليقة 6 ص 114 واما إنشاد الشعر ففي شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء ج 1 ص 91 نسبة ناقضيته إلى قوم.
واما الأخذ من الشعر والظفر فقد نسب في بدائع الصنائع ج 1 ص 33 الحكم بانتقاض الوضوء بقلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب إلى إبراهيم النخعي واما مصافحة الكافر ففي الميزان للشعرانى ج 1 ص 102 نسبة ناقضية مس الكافر إلى بعض العلماء.
واما شرب ألبان الإبل ففي المغني ج 1 ص 190 «وفي شرب لبن الإبل روايتان إحداهما انه ينقض الوضوء والأخرى لا ينقضه» واما أكل لحوم الإبل ففي المغني ج 1 ص 187 «وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيا ومطبوخا عالما أو جاهلا ، وبه قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر وهو أحد قولي الشافعي قال الخطابي : ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث» وفي شرح الزرقانى ج 1 ص 91 نسبة ذلك إلى أحمد.
واما الودي فقد نص على ناقضيته في بدائع الصنائع ج 1 ص 25 وفي بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 1 ص 30 وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 77 مع عدم ذكر خلاف المذاهب فيه ، وفي الأم للشافعي ج 1 ص 14 وفي شرح المنهاج لابن حجر ج 1 ص 58 ، الا انه في الأخيرين ذكر بنحو العموم.




