مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 419

فظني بعده وان صرح به جملة من الأصحاب واعتمدوه جمعا بين الأخبار في جملة الأبواب بل صرح بعضهم بترجيح الجمع به بين الأخبار وان أطبق العامة على القول المخالف ، وهو اجتهاد بحت في مقابلة النصوص ، وتخريج صرف ، بل خروج عن الطريق المنصوص

__________________

ومس الرجل ذكر غيره صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا ، بأي عضو مسه عمدا من جميع جسده ، من ذي رحم محرمة أو من غيره ، ومس المرأة فرج غيرها عمدا كذلك ، وانه لا دخل للذة في شي‌ء من ذلك ، وفي ص 227 منه نسب الحكم بناقضية مس الفرج إلى سعد ابن ابى وقاص وابن عمر وعطاء وعروة وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وابان بن عثمان وابن جريح والأوزاعي والليث والشافعي وداود واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم ، وذكر ان الشافعي والأوزاعي خصا الوضوء من المس بباطن الكف دون ظاهرها ، وان عطاء ابن ابى رباح لا يرى انتقاض الوضوء بمس الفرج بالفخذ والساق ويحكم بانتقاضه بالمس بالذراع.

واما القهقهة ففي البدائع للكاساني الحنفي ج 1 ص 22 انها ناقضة للوضوء إذا كانت في الصلاة التي لها ركوع وسجود ، فلا تكون حدثا خارج الصلاة ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ، وان التبسم ليس بحدث. وفي المغني ج 1 ص 177 نسب إلى أصحاب الرأي انه يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها ، وقال : «وروى ذلك عن الحسن والنخعي والثوري».

واما الحقنة ففي كتاب الأم للشافعي ج 1 ص 14 «ان جميع ما خرج من ذكر أو دبر أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شي‌ء غيره ففيه كله الوضوء ، لانه خارج من سبيل الحدث» وفي المغني ج 1 ص 170 «ان كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض الوضوء ، وكذلك لو ادخل فيه ميلا أو غيره ثم خرج نقض الوضوء ، لانه خارج من السبيل فنقض كسائر الخارج. ولو احتقن في دبره فرجعت اجزاء خرجت من الفرج نقض الوضوء».

واما الدم الخارج من السبيلين ففي المغني ج 1 ص 169 نسبة الحكم بانتقاض الوضوء به إلى الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. ويقتضي ذلك عموم عبارة الام

الصفحة 110 من 419