الصادق (عليهالسلام) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه».
ومنه ما رواه في الرسالة المذكورة عن ابن بابويه بسنده عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم». وروى فيها بهذا النحو أخبارا عديدة متفقة المضمون على الترجيح بالعرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه.
ومنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار (2) قال : «قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابي الحسن (عليهالسلام) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في ركعتي الفجر في السفر : فروى بعضهم ان صلهما في المحمل وروى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الأرض. فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع (عليهالسلام) : موسع عليك بآية عملت».
ومنه ما رواه في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري الى صاحب الزمان (عليهالسلام) (3) «يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه ان يكبر؟ فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب :
__________________
(1) ورواه صاحب الوسائل في باب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(2) في صلاة المسافر من كتاب القضاء من التهذيب ، ورواه صاحب الوسائل في باب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(3) في الصحيفة (247) طبع إيران سنة 1302. ورواه صاحب الوسائل في باب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به من كتاب القضاء.




