مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 507 من 535

حسنته الأخرى (1) أيضا. ويأتي بمقتضى ما ذكره السيد ومن تبعه ان كل قطعة لاحظناها من هذا اللحم فهي حلال لا يحكم بنجاستها ولا تحريم أكلها ، لأن الواجب إنما هو اجتناب ما تحقق تحريمه بعينه لا ما اشتبه بالحرام ، والنصوص تدفعه. ولو قيل : انه يتمسك هنا بأصالة عدم التذكية. قلنا : يعارضه التمسك بأصالة الطهارة وأصالة الحلية.

ومما ورد في حكم غير المحصور جملة من الأخبار في مواضع :

(منها) الأخبار الدالة على ان كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر (2) فان القدر المعلوم منها كما مر تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة ان كل صنف يكون فيه طاهر ونجس كالدم والبول وأمثالهما مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة فهو طاهر حتى يعلم انه من الفرد النجس ، وفيه كما ترى دلالة على حكم غير المحصور بوجه كلي.

و (منها) الأخبار الدالة على ان كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه (3).

ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) انه

__________________

(1) المروية في الوسائل في باب (ان الميتة إذا اختلطت بالمذكى جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.

(2) تقدم بعضها في الصحيفة 134 ، وسيذكرها (قدس‌سره) في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الأول من أحكام النجاسات.

(3) تقدم ذكرها في قاعدة الحل في الصحيفة 140.

(4) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ. ولكن هذه الرواية كما في كتب الحديث هي رواية عبد الله بن سليمان عن ابى جعفر (عليه‌السلام) المتقدمة في قاعدة الحل في الصحيفة 141 وقد رواها الكليني في الكافي ج 2 ص 175. نعم الراوي عن عبد الله بن سليمان هو عبد الله بن سنان. كما في المحاسن ايضا ج 2 ص 495 وقد رواها صاحب الوسائل في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة. ولم نجد في كتب الحديث بعد التتبع

الصفحة 507 من 535