مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 497 من 535

وفي التحرير عبر بعدم جواز الاستعمال كما هو عبارة النهاية.

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات.

(منها) رواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن الأول (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته أو سأله غيري عن الحمام. قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم».

و (منها) رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، فان فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء. وفيها غسالة الناصب ، وهو شرهما».

و (منها) رواية علي بن الحكم عن رجل عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (3) قال : «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم».

و (منها) رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن الماضي (عليه‌السلام) (4) قال : «سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب. قال : لا بأس».

و (منها) ما رواه الصدوق (قدس‌سره) في كتاب العلل (5) في الموثق عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في حديث قال : «وإياك

__________________

(1 و 2 و 3) المروية في الوسائل في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(4) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(5) في الصحيفة 106 وفي الوسائل في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الصفحة 497 من 535