وفي التحرير عبر بعدم جواز الاستعمال كما هو عبارة النهاية.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات.
(منها) رواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن الأول (عليهالسلام) (1) قال : «سألته أو سأله غيري عن الحمام. قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم».
و (منها) رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، فان فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء. وفيها غسالة الناصب ، وهو شرهما».
و (منها) رواية علي بن الحكم عن رجل عن ابي الحسن (عليهالسلام) (3) قال : «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم».
و (منها) رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن الماضي (عليهالسلام) (4) قال : «سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب. قال : لا بأس».
و (منها) ما رواه الصدوق (قدسسره) في كتاب العلل (5) في الموثق عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال : «وإياك
__________________
(1 و 2 و 3) المروية في الوسائل في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(4) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(5) في الصحيفة 106 وفي الوسائل في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.




