مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 467 من 535

منهم على عدم وجوب ازالة ماء الاستنجاء عن الثوب والبدن لما هو مشروط بالطهارة من صلاة وغيرها ، وعلى ذلك تدل الاخبار ايضا.

(فمنها) صحيحة محمد بن النعمان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «قلت له : استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب؟ فقال : لا بأس به».

واستظهر بعض محدثي المتأخرين كون الاستنجاء هنا من المني بقرينة قوله : «وانا جنب» قال : «فينبغي استثناء الاستنجاء من المني أيضا».

واحتمل آخر كون الاستنجاء مختصا بغير المني وذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة المعنوية الحدثية إلى الماء.

و (منها) صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه؟ قال : لا».

و (منها) حسنة محمد بن النعمان الأحول (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس به» وزاد في الفقيه «ليس عليك شي‌ء».

و (منها) ما رواه الصدوق عطر الله مرقده في كتاب العلل (4) عن الأحوال أيضا قال : «دخلت على أبي عبد الله (عليه‌السلام) فقال لي : سل عما شئت فارتجت علي المسائل ، فقال لي : سل ما بدا لك فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال : لا بأس به. فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به؟

__________________

(1 و 2 و 3) المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(4) في الصحيفة 105 وفي الوسائل في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الصفحة 467 من 535