مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 535

فظاهر الخبر المشار اليه وبه صرح البعض ان ذلك لدفع النجاسة الوهمية الناشئة من تخوف شرب السباع التي من جملتها الكلاب ونحوها مع قلة الماء. ولكن فيه ان تعداد النضح في الجهات الأربع لا يظهر له وجه ترتب على ذلك ، إذ يكفي النضح في جهة واحدة. ولعل الأقرب كون ذلك لما ذكر مع منع رجوع الغسالة إلى الماء ، كما يشير اليه قوله (عليه‌السلام) في آخر الخبر : «فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه». فإنه يشعر بكون النضح أولا لمنع رجوع الغسالة ، لكن مع قلة الماء على الوجه المذكور لا عليه ان يغتسل ويرجع الى مكانه.

ويؤيد ذلك ويوضحه ان الذي صرح به غير هذا الخبر من الأخبار الواردة في هذا المضمار هو ان العلة منع رجوع الغسالة.

ومنها رواية ابن مسكان (1) قال : «حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال :

ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ، ثم يغتسل».

وما رواه في المعتبر (2) والمنتهى عن جامع البزنطي عن عبد الكريم عن محمد ابن ميسر عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سئل عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : ينضح بكف بين يديه وكف خلفه وكف عن يمينه وكف عن شماله ، ويغتسل».

وبذلك ايضا صرح شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) حيث قال : «فان اغتسل الرجل في وهدة وخشي ان يرجع ما ينصب عنه

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب الماء الماء المضاف والمستعمل.

(2) في الصحيفة 22.

(3) في باب (المياه وطهرها ونجاستها).

الصفحة 459 من 535