مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 535

ويمكن الاستدلال على ذلك بمفهوم رواية سماعة (1) قال : «سألته هل يشرب سؤر شي‌ء من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس».

وثبوت البأس بالمفهوم وان كان أعم من التحريم ، إلا ان جملة من الأخبار لما دل على جواز الشرب والوضوء من سؤرها ، حمل البأس هنا على الكراهة.

ومما دل على الجواز خصوص صحيحة أبي العباس (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم اترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء.».

ورواية معاوية بن شريح (3) قال : «سأل عذافر أبا عبد الله (عليه‌السلام) وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ. قال : قلت له : الكلب؟ قال : لا. قلت : أليس هو سبع؟ قال : لا والله انه نجس ، لا والله انه نجس».

وصحيحة جميل بن دراج (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس».

وعموم صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه» ومثلها موثقة عمار (6) وفيها «كل ما

__________________

(1 و 4 و 5) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب الأسآر.

(2) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسآر ، وفي الباب 11 من أبواب النجاسات.

(3) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسآر.

(6) المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأسآر.

الصفحة 426 من 535