مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 535

ولا خلاف أيضا في انفعاله بملاقاة النجاسة وان كثر ، نقل الإجماع على ذلك جملة من معتمدي الأصحاب.

ويدل عليه ايضا ما رواه السكوني عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) : «ان أمير المؤمنين (عليه‌السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة. فقال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل» (1).

واعترض على الرواية بضعف السند أولا ، وورودها في مورد خاص ثانيا ، وعدم ظهورها في النجاسة ثالثا.

ولا يخفى ما في هذه المناقشات من التعسف.

(أما الأولى) فبما عرفت في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب.

و (اما الثانية) فلما عرفت في المقام الخامس من المقدمة الثالثة (2) من ان تعدية الحكم في مثل هذا المقام من قبيل تنقيح المناط القطعي ، إذ لا يعلم هنا مدخل لخصوصية السؤال.

و (اما الثالثة) فلأن الأمر بإهراق المرق المذكور وغسل اللحم أظهر دلالة على النجاسة من ان يحوم حوله الإنكار.

ويدل على ذلك أيضا رواية زكريا بن آدم المروية بطرق ثلاث (3) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم

__________________

(1) رواه صاحب الوسائل في الباب 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، وفي الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2) في الصحيفة 56.

(3) ورواها صاحب الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة.

الصفحة 391 من 535