مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 535

موثقة سماعة (1) «ثلاثون أو أربعون». وفي صحيح زيد الشحام المتقدم (2) «خمس دلاء». وفي رواية عمرو بن سعيد المتقدمة (3) «سبع دلاء».

و (منها) الخنزير ، ففي صحيح الفضلاء المتقدم (4) «دلاء». وفي موثقة عمار المتقدمة (5) «تنزح البئر كلها». الى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا المضمار.

وقد اضطربت آراء القائلين بالنجاسة في الجمع بينها ، وتمييز عثها من سمينها والشيخ (رحمه‌الله تعالى) في كتابي الأخبار قد جمع بينها بوجوه بعيدة ومحامل غير سديدة. والمتأخرون بناء على الاصطلاح المحدث في تنويع الاخبار الى الأنواع الأربعة هان الخطب عند القائل منهم بالنجاسة في جملة من الموارد برد الأخبار بضعف الاسناد. واما القائلون بالطهارة فقد حملوا الاختلاف الواقع في هذه الأخبار على الاختلاف في افراد الآبار بالغزارة والنزارة ، واختلاف النجاسة كثرة وقلة ومكثا وعدمه ونحو ذلك ، إلا ان فيه ان الاخبار قد وردت مطلقة ، ففي كون الاختلاف لذلك نوع بعد.

ولعل الأقرب ان ذلك إنما خرج مخرج التقية ، لما قدمنا لك في المقدمة الاولى من تعمدهم (عليهم‌السلام) المخالفة في الفتاوى وان لم يكن بذلك قائل من المخالفين.

واحتمل بعض محققي المحدثين من المتأخرين كون هذا الاختلاف من باب تفويض الخصوصيات لهم (عليهم‌السلام) لتضمن كثير من الاخبار ان خصوصيات كثير من الأحكام مفوضة إليهم (عليهم‌السلام) كما كانت مفوضة إليه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ليعلم المسلم لأمرهم من غيره ، أو من باب الإفتاء تارة بما لا بد منه في تحقيق القدر المستحب وتارة بما هو الأفضل ، وتارة بما هو متوسط بينهما.

__________________

(1 و 2 و 4) المروي في الوسائل في الباب 17 من أبواب الماء المطلق.

(3) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الماء المطلق.

(5) المروية في الوسائل في الباب 17 و 23 من أبواب الماء المطلق.

الصفحة 364 من 535