مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 535

«وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها». انتهى.

ويمكن ايضا الاستدلال عليه

بموثقة أبي بصير (1) قال : «سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة. قال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير».

والجواب عن الأول بتخصيص العموم بما قدمنا من الاخبار (2).

وعن الروايات المذكورة بضعف السند (أولا) فلا تنهض بمعارضة ما قدمناه من الأخبار ، سيما صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في صدر أخبار الطهارة (3) الدالة بأوضح دلالة على عدم النجاسة مطلقا سيما لمكان المادة.

و (ثانيا) بالحمل على ان اشتراط الكرية لعله لعدم الاحتياج الى النزح بالكلية. كما يشعر به قوله في كتاب الفقه الرضوي : «فسبيلها سبيل الجاري». واما إذا نقصت عن كر احتاجت الى النزح وان كان استحبابا ، ولفظ النجاسة في رواية الثوري محمول على المعنى اللغوي.

واما القول بالطهارة ووجوب النزح ، فوجهه بالنسبة إلى الجزء الأول ما قدمنا (4) وبالنسبة الى الثاني الأوامر الدالة على النزح ، والأمر حقيقة في الوجوب.

والجواب عن الثاني ان القول بوجوب النزح مع شدة هذا الاختلاف في الاخبار

__________________

(1) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة. ولم نجد موثقة لأبي بصير بهذا المتن في كتب الحديث ، وإنما الموجود فيها نسبة هذا المتن الى عمار ولعل ذلك من اشتباه النساخ. وقد رواها صاحب الوسائل في الباب 14 و 20 من أبواب الماء المطلق.

(2 و 3 و 4) في الصحيفة 353.

الصفحة 361 من 535