مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 535

وحينئذ فيتعين حمل ما ثبت دلالته على النجاسة على التقية.

(سادسها) انه مع العمل بأخبار الطهارة يمكن حمل أخبار النجاسة على التقية أو الاستحباب. واما مع العمل بأخبار النجاسة فلا محمل لاخبار الطهارة ، مع صحتها وصراحتها واستفاضتها كما ستطلع عليه ، بل يلزم طرحها. والعمل بالدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما كما قرروه في غير موضع ، بل هو من القواعد المسلمة بينهم.

إذا عرفت ذلك فمن الأخبار الدالة على ما اخترناه صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه‌السلام) (1) قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلا ان يتغير».

وصحيحته الأخرى عنه (عليه‌السلام) (2) قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه. لأن له مادة».

ولا يخفى ما هما عليه من الصراحة بعد صحة السند ، وبيان ذلك من وجوه : (أحدها) وصفه بالسعة المفسرة بعدم إفساد شي‌ء له إلا في مادة التغير خاصة. والإفساد وان كان كناية عن عدم جواز استعماله ، وهو كاف في المطلوب ، إلا

__________________

(1 و 2) المروية في الوسائل في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق.

الصفحة 352 من 535