ابى عبد الله (عليهالسلام) وانا عنده ، فقالت : جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني ، الى ان قالت (1) : وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له ، فأحببت أن أسألك عن ذلك. فقال : وما يمنعك من شربه؟ قالت : قد قلدتك ديني فألقى الله حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن محمد أمرني ونهاني فقال : يا أبا محمد ألا تسمع الى هذه المرأة وهذه المسائل؟ لا والله لا آذن لك في قطرة منه ، فلا تذوقي منه قطرة ، الى أن قال : ثم قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا» (2).
و (منها) رواية عمر بن حنظلة (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال :
لا والله ولا قطرة تقطر في حب إلا أهريق ذلك الحب».
و (منها) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (4) قال : «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ،
__________________
(1) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، وفي الكافي والوسائل ليس بين قولها : إنه يعتريني قراقر في بطني. وقولها : وقد وصف لي أطباء العراق. إلخ كلام فاصل. نعم في الوافي بينهما العبارة الآتية : فسألته عن أعلال النساء وقالت.
(2) رواها صاحب الوسائل في الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة ، وروى قوله (عليهالسلام) : ما يبل الميل. إلخ في الباب 38 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب 18 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة ورواها الكليني في الكافي في باب (ان رسول الله ص حرم كل مسكر قليله وكثيره) من كتاب الأشربة. لا كما ذكره (قده) في التعليقة 5 ص 287.
(4) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.




