«سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام. قال : إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل».
و (منها) صحيحته ايضا عن أخيه (عليهالسلام) (1) قال : «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرات».
و (منها) ما رواه في كتاب قرب الاسناد (2) عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) قال : «سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية من بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : لا يصلح».
و (منها) رواية سعيد الأعرج (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم ، اشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا».
و (منها) رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (4) قال : «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة».
و (منها) رواية أبي بصير (5) قال : «دخلت أم معبد (6) العبدية على
__________________
(1) المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب النجاسات وفي الباب 1 من أبواب الأسآر.
(2) هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر في الباب 8 من أبواب الماء المطلق وقد ذكرها المجلسي في المجلد الرابع من البحار في الصحيفة 158 في ضمن مسائل على بن جعفر الواردة من غير طريق عبد الله بن جعفر الحميري ، ولم نجدها في كتاب قرب الاسناد.
(3) المروية في الوسائل في الباب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب النجاسات وفي الباب 10 من أبواب الأسآر.
(5) هذه الرواية والتي بعدها مروية في الكافي في باب الاضطرار الى الخمر للدواء (منه رحمهالله).
(6) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، وفي الكافي والوسائل والوافي (أم خالد) وسيأتي منه (قده) ذلك أيضا في نجاسة الخمر.




