مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 535

من المني ، وان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله».

و (منها) رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه. فقال : ان كانت يده قذرة فأهرقه ، وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. الحديث».

و (منها) حسنة شهاب بن عبد ربه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) «في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل ان يغسلها؟ انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء».

و (منها) موثقة عمار الساباطي عنه (عليه‌السلام) (3) قال : «سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب. فقال : كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره دما ، فإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب».

و (منها) موثقة عمار ايضا عنه (عليه‌السلام) (4) انه «سئل عن ماء شربت منه الدجاجة. فقال : ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وان لم تعلم ان في منقارها قذرا فتوضأ منه واشرب».

و (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال : اغسل الإناء».

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(2) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الماء المطلق وفي الباب 7 من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.

(3) المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.

(4) المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأسآر ، ورواه عن الصدوق مرسلا في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(5) المروية في الوسائل في الباب 1 و 2 من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.

الصفحة 283 من 535