مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 535

من التهذيب (1) ورواه ثقة الإسلام والصدوق أيضا في الموثق عن سماعة (2).

و (منها) رواية أبي بصير عنه (عليه‌السلام) (3) قال : «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شي‌ء من ذلك فأهرق ذلك الماء».

و (منها) صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر (4) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. قال : يكفأ الإناء».

و (منها) موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني».

و (منها) موثقته ايضا (6) قال : «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل ان يفرغ على كفيه ، الى ان قال (عليه‌السلام) : وان كان أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء

__________________

(1) رواه في آخر باب (تطهير المياه من النجاسات) عن عمار وعن سماعة ، ورواه في آخر باب (التيمم وأحكامه) عن عمار ، ورواه في باب (المياه وأحكامها) عن سماعة.

(2) رواه ثقة الإسلام عن سماعة في الباب 6 من كتاب الطهارة ، ورواه صاحب الوسائل عن سماعة في الباب 8 و 12 من أبواب الماء المطلق وفي الباب 4 من أبواب التيمم وفي الباب 64 من أبواب النجاسات. ولم نجده في الفقيه بعد الفحص عنه في مظانه ، كما ان صاحب الوسائل لم يروه عن الفقيه وكذا صاحب الوافي بمقتضى الطبعة الثانية. نعم في الطبعة الأولى قد اثبت عن الفقيه أيضا.

(3 و 4 و 6) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(5) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الماء المطلق وفي الباب 28 من أبواب الوضوء.

الصفحة 282 من 535