عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء. فقال : كر. الحديث».
و (منها) رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء ، والقلتان جرتان».
و (منها) رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «ولا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه».
و (منها) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (3) قال : «سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء».
و (منها) صحيحته ايضا عن أخيه (عليهالسلام) (4) قال : «سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا».
و (منها) موثقة عمار الساباطي (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره. قال : يهريقهما جميعا ويتيمم». وهذا الحديث رواه الشيخ في موضعين
__________________
(1) المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(2) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب الماء المطلق وفي الباب 1 من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) المروية في الوسائل في الباب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(5) المروية في الوسائل في الباب 8 و 12 من أبواب الماء المطلق وفي الباب 4 من أبواب التيمم وفي الباب 64 من أبواب النجاسات.




