مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 535

وقد يتوسط شخص واحد بعينه بين كل منهما وبين الصادق (عليه‌السلام) كاسحاق ابن عمار ، فإنه متوسط بين محمد وبينه (عليه‌السلام) في سجدة الشكر (1) وهو بعينه ايضا متوسط بين عبد الله وبينه (عليه‌السلام) في طواف الوداع (2) وتوسط إسماعيل بن جابر في سندي الحديثين الذين نحن فيهما من هذا القبيل. والله الهادي إلى سواء السبيل» انتهى.

(الثالثة) لا ريب بعد ما عرفت في دلالة رواية أبي بصير (3) على القول المشهور ، ودلالة صحيحة إسماعيل بن جابر (4) على قول القميين.

واما قول ابن الجنيد فلم نقف له على مستند.

وكذلك قول القطب الراوندي ، الا ان بعض متأخري المتأخرين حمله على ارادة معنى الجمع والمعية من لفظ (في) دون الضرب كما هو المشهور. ولا يخفى فيه من البعد ، لما في التحديد بذلك من التفاوت في التقديرات كما نبه عليه جملة من مشايخنا (طيب الله تعالى مضاجعهم) ، فان الماء الذي مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصف كما تكون مساحته مساوية لمساحة الكر على القول المشهور ، كما لو كان كل من الأبعاد الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا ، فقد تكون ناقصة عنها قريبة منها ، كما لو فرض طوله ثلاثة أشبار وعرضه ثلاثة وعمقه أربعة ونصف شبر ، فان مساحته حينئذ أربعون شبرا ونصف ، وقد تكون بعيدة عنها جدا ، كما لو فرض طوله ستة وعرضه

__________________

(1) في حديث إسحاق بن عمار الذي رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 165 ، ورواه صاحب الوسائل في الباب 3 من أبواب سجدتي الشكر من كتاب الصلاة.

(2) في حديث إسحاق بن عمار الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب (زيارة البيت) من كتاب الحج.

(3) المتقدمة في الصحيفة 261.

(4) المتقدمة في الصحيفة 262 السطر 5.

الصفحة 272 من 535