ورواية الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها».
وصحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «قلت له : الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته».
وصحيحته الأخرى عنه (عليهالسلام) (3) قال : «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».
وقال الصدوق (طاب ثراه) في كتاب المجالس (4) : «روي ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا».
وقال في كتاب المقنع (5) : «روي ان الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر».
وتنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام علمائنا الأبرار يتم برسم فوائد :
__________________
(1) المروية في الوسائل في الباب 9 و 10 من أبواب الماء المطلق والنص المذكور في الكتاب هو نص الكافي والتهذيب. وفي الاستبصار في الصحيفة 33 من طبع النجف رواها هكذا : «ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» وفي التعليقة 4 من الصحيفة المذكورة ان هذه الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.
(2) المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب 9 و 10 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) في الصحيفة 383 ، وفي الوسائل في الباب 10 من أبواب الماء المطلق.
(5) في الصحيفة 4 ، وفي الوسائل في الباب 10 من أبواب الماء المطلق.




