مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 535

ومرسلة الكاهلي عن رجل عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم ان الناس يتوضؤون؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه. قلت : يسيل علي من ماء المطر ارى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه؟ والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا؟ قال : ما بذا بأس لا تغسله ، كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر».

ورواية أبي بصير (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال : ليس به بأس».

ومرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما‌السلام) (3) «في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شي‌ء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وان كان الطريق نظيفا فلا تغسله».

وروى في الفقيه (4) مرسلا قال : «وسئل (عليه‌السلام) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم. فقال طين المطر لا ينجس».

وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الاسناد (5) عنه عن أخيه (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر

__________________

(1 و 2) المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب الماء المطلق.

(3) المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب الماء المطلق وفي الباب 75 من أبواب النجاسات.

(4) في باب «المياه وطهرها ونجاستها» ورواه صاحب الوسائل في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(5) في الصحيفة 89 من المطبوع بايران ، وفي الباب 6 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل.

الصفحة 215 من 535