مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 535

ولا ريب في نجاسته مع المتغير ، لقلته وانفصاله ، وحكم ما فوق المتغير كما في سابقتها. واحتمل بعض المحدثين (1) عدم تنجس ما تحت المتغير ، قال : «لانه هارب عن المتغير واستلزام مجرد الاتصال التنجيس غير ثابت» انتهى.

(الرابعة) ان تختلف السطوح ولم تستوعب النجاسة عمود الماء ، وحكمها كما في الصورة الأولى.

(الخامسة) الصورة بحالها ولكن استوعبت النجاسة عمود الماء وكان ما بعد المتغير مما يبلغ الكر ، والكلام في هذه الصورة مبني على الخلاف الآتي بيانه ان شاء الله تعالى (2) في اشتراط استواء سطوح مقدار الكر من الواقف وعدمه ، فعلى الاشتراط ينجس ما تحت المتغير ايضا ، وعلى تقدير عدمه يختص التنجيس بالمتغير. واما ما فوق المتغير فان كان فوقيته محسوسة فهو طاهر قطعا وان اعتبرنا الكرية في الجاري وكان أقل من كر ، لأنه أعلى من النجس فلا يؤثر فيه ، وان كان انزل فيبني على الخلاف المتقدم (3).

(السادسة) الصورة بحالها ولكن المنحدر عن المتغير أقل من كر ، ولا ريب في نجاسته. وحكم ما فوق المتغير كما في سابقتها. والاحتمال المتقدم (4) جار هنا ايضا هذا كله لو كان الماء ممتدا في قناة ونحوها. اما لو كان مجتمعا في مكانه الذي يخرج منه كمياه العيون الغير الممتدة فإنه يختص التنجيس بالموضع المتغير ان كان الباقي كرا والا بني على الخلاف المتقدم (5) وربما أمكن أيضا فرض الصور الثلاث الأول لو اتسع

__________________

(1) هو المحدث الأمين الأسترآبادي (قده) وسيجي‌ء في كلامه (منه قدس‌سره).

(2) في المسألة الثانية من الفصل الثاني.

(3 و 5) في المقالة الرابعة في الصحيفة 187.

(4) في الصورة الثالثة.

الصفحة 198 من 535