مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 535

على الاستحباب والنهي على الكراهة. وقد عرفت ما فيه في الموضع السادس (1) من الأبحاث المتعلقة باخبار التعارض من المقدمة السادسة.

ومنها قولهم : انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق. وقد عرفت ما فيه في المقدمة التاسعة (2).

ومنها ما ذهب اليه جمع من ان كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد ، لان المقصود بالعقد هو المجموع. وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا ، لان العقود تابعة للقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح وما كان صحيحا غير مقصود. وذهب جمع الى بطلان الشرط خاصة.

والأخبار فيها ما يدل على الثاني وفيها ما يدل على الأول ، فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان ان وجد ، وإلا فالاحتياط.

ومما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قيس المتضمنة إحداهما (3) اشتراط المرأة في عقد النكاح ان بيدها الجماع والطلاق. والأخرى (4) اشتراط أن يجي‌ء الزوج بالصداق إلى أجل مسمى ، وإلا فليس له عليها سبيل. وقد حكم (عليه‌السلام) فيهما بصحة العقد وأبطل الشرط.

ومرسلة جميل بن دراج (5) «في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث؟ قال (عليه‌السلام) : يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث».

__________________

(1) في الصحيفة 108 السطر 20.

(2) في الصحيفة 121.

(3) المروية في الوسائل في باب 29 من أبواب المهور من كتاب النكاح.

(4) المروية في الوسائل في باب 10 من أبواب المهور من كتاب النكاح.

(5) المروية في الوسائل في باب 15 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.

الصفحة 163 من 535