مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 535

(عليه‌السلام) في موثقة محمد بن مسلم (1) : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو». وقوله (عليه‌السلام) في رواية أبي بصير (2) : «كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».

وفي هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة تأتي ان شاء الله تعالى في أحكام الوضوء.

ومنها رفع الحرج. لقوله سبحانه (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (3) (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (4).

ويدل عليه من الاخبار حسنة عبد الأعلى (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (6) امسح عليه».

وفي رواية أبي بصير (7) : «في الجنب يدخل يده في التور أو الركوة؟ قال : ان كانت يده قذرة فليهرقه ، وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» (8). وفي صحيحة الفضيل (9)

__________________

(1) المروية في الوسائل في باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة.

(2) المروية في الوافي في باب (الشك في اجزاء الصلاة) من أبواب الفصل الخامس من كتاب الصلاة.

(3) سورة الحج آية 78.

(4) سورة البقرة. آية 182.

(5) المروية في الوسائل في باب 39 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.

(6) سورة الحج آية 78.

(7) المروية في الوسائل في باب 8 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(8) سورة الحج آية 78.

(9) المروية في الوسائل في باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من كتاب الطهارة.

الصفحة 150 من 535