مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 535

قذر كما قدمنا تحقيقه وأوسعنا مضيقة ، وهي متضمنة للحكم المذكور بوجه كلي كما أشرنا اليه.

ويرد ايضا عليه وعلى القائل الآخر الأخبار الدالة على حكم اللحم المختلط ذكية بميتته وانه يباع ممن يستحل الميتة كحسنتي الحلبي (1).

ويدل عليه خصوص صحيحة ضريس الكناسي المتقدمة في القاعدة الثانية (2) وكذا رواية عبد الله بن سليمان المذكورة ثمة (3). والاولى منهما متضمنة لحكم المحصور وغير المحصور على وجه كلي ونمط جلي ، وهي صريحة الدلالة في الرد على هذين الفاضلين. والثانية قد تضمنت حكم غير المحصور بوجه كلي أيضا.

ويؤيده (4) بالنسبة إلى المحصور الذي هو محل النزاع ما روي عنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) انه «ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال» (5). وما ذكره جملة من أصحابنا من ان اجتناب الحرام واجب ، ولا يتم هنا إلا باجتناب الجميع. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومنها الشك في شي‌ء بعد الخروج عنه ، لقوله (عليه‌السلام) في صحيحة زرارة (6) : «إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء». وقوله

__________________

(1) المرويتين في الوسائل في باب 35 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.

(2) في الصحيفة 141 السطر 1.

(3) في الصحيفة 141 السطر 9.

(4) انما جعلنا هذا الخبر مع صراحته في المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتب أصولنا ، وإنما وقفت عليه في عوالي اللئالي (منه رحمه‌الله).

(5) رواه المجلسي في البحار في باب 33 من كتاب العلم في الصحيفة (272) رقم 6 من المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران.

(6) المروية في الوسائل في باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة.

الصفحة 149 من 535