مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 535

بها الأخبار على الوجه المدعى ، الا ان المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب في خصوصيات المسائل التي تصلح للجزئية والاندراج تحت كل من كليتي المحصور وغير المحصور ان الحكم فيها كذلك ، ولا يخفى ان القواعد الكلية كما تكون بورود الحكم كليا وباشتمال القضية على سؤر الكلية ، كذلك تحصل بتتبع الجزئيات كما في القواعد النحوية ، بل في بعض الاخبار الواردة في هذا المقام تصريح بكلية الحكم ايضا ، ولنشر هنا الى بعض الاخبار إجمالا ، لأن التفصيل في ذلك والأبحاث المتعلقة بما هنالك قد وكلناها الى مواضعها الآتية إن شاء الله تعالى.

فمما يدل على حكم المحصور وانه يحكم بنجاسة الجميع موثقة عمار (1) الواردة في الإناءين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر ، فإنها دلت على وجوب اجتنابهما.

وحسنة صفوان (2) في الثوبين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر ، حيث أمر (عليه‌السلام) بالصلاة في كل منهما على حدة.

والاخبار الدالة على غسل الثوب النجس بعضه مع اشتباهه بالباقي (3).

ومما يدل على حكم غير المحصور وانه يحكم بالطهارة في الجميع ما قدمنا في القاعدة الاولى من موثقة عمار (4) الدالة على ان كل شي‌ء طاهر حتى يعلم أنه

__________________

(1) المروية في الوسائل في باب 8 من أبواب الماء المطلق ، وفي باب 4 من أبواب التيمم ، وفي باب 64 من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة.

(2) المروية في الوسائل في باب 64 من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة.

(3) المروية في الوسائل في باب 7 من أبواب النجاسات والجلود من كتاب الطهارة.

(4) في الصحيفة 134 السطر 8. وقد تقدم الكلام في هذه الموثقة في التعليقة (1) في الصحيفة 42 ويأتي منه (قده) التصريح بما ذكرناه هناك في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الأول من أحكام النجاسات.

الصفحة 148 من 535