مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 1 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 535

الأخبار بالأخذ بخلافهم وان لم يكن في مقام التعارض ايضا (1) كما تدل عليه جملة من الأخبار.

(منها) رواية علي بن أسباط المروية في التهذيب (2) وعيون الأخبار (3) ، وفيها ما يدل على «انهم متى أفتوا بشي‌ء فالحق في خلافه» وفي صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه‌السلام) : «إذا رأيت الناس يقبلون على شي‌ء فاجتنبه». وفي صحيحة أبي بصير المروية في رسالة الراوندي المتقدم ذكرها (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) : «ما أنتم والله على شي‌ء مما هم فيه ولا هم على شي‌ء مما أنتم فيه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شي‌ء» (5). وفي بعض الأخبار : «والله لم يبق في أيديهم إلا استقبال القبلة». وحينئذ ففي مقام التعارض بطريق اولى.

ثم مع عدم إمكان العرض على مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه ، ومما يدل على الأخذ به ما تقدم نقله عن ثقة الإسلام (6) من الخبر المرسل الذي أشار إليه بقوله : «وقوله (عليه‌السلام) : خذوا بالمجمع عليه ، فان المجمع عليه لا ريب فيه» ، الا ان في تيسر هذا الإجماع لنا في هذه الأزمان نوع اشكال كما عرفت آنفا.

وكيف كان فهذه القواعد الثلاث لا يمكن الاختلاف فيها بعد إعطاء التأمل حقه في الأخبار في مقام الاختلاف. وإعطاء النظر حقه من التحقيق والإنصاف ،

ومع عدم إمكان الترجيح بالقواعد الثلاث فالأرجح الوقوف على ساحل الاحتياط ،

__________________

(1) روى صاحب الوسائل هذه الاخبار في باب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

(2) في باب (الزيادات في القضايا والأحكام) من كتاب القضاء.

(3) في باب 28 الصحيفة 152 ، وفي الوسائل في باب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

(4) في الصحيفة 94 السطر 18.

(5) رواها صاحب الوسائل في باب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

(6) في الصحيفة 107 السطر 4.

الصفحة 109 من 535