قال : لا (1).
9 سن ، ثو : روي عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لن تحل له اخته أبدا (2).
10 ضا : من ولع بالصبي لم تحل له اخته أبدا ، ولا تجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتها ، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجها ، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ماشئت (3).
11 ضا : من لاط بغلام لا تحل له اخته في التزويج أبدا ولا ابنته (4).
12 ين : النضر وأحمد بن محمد وعبدالكريم جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال (5).
13 ين : القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثني قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام جالسا ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها (6).
14 ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن
__________________
(1) قرب الاسناد ص 108.
(2) المحاسن ص 112 وثواب الاعمال وعقابها ص 238.
(3) فقه الرضا : 32.
(4) فقه الرضا ص 37.
(5) نوادر احمد بن عيسى ص 66.
(6) نوادر احمد بن عيسى ص 67.




