مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 441

قال : لا (1).

9 سن ، ثو : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لن تحل له اخته أبدا (2).

10 ضا : من ولع بالصبي لم تحل له اخته أبدا ، ولا تجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتها ، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجها ، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ماشئت (3).

11 ضا : من لاط بغلام لا تحل له اخته في التزويج أبدا ولا ابنته (4).

12 ين : النضر وأحمد بن محمد وعبدالكريم جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال (5).

13 ين : القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثني قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام جالسا ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها (6).

14 ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن

__________________

(1) قرب الاسناد ص 108.

(2) المحاسن ص 112 وثواب الاعمال وعقابها ص 238.

(3) فقه الرضا : 32.

(4) فقه الرضا ص 37.

(5) نوادر احمد بن عيسى ص 66.

(6) نوادر احمد بن عيسى ص 67.

الصفحة 8 من 441