3
«(باب)»
* «(ما يحل للمرأة أن تخذ من بيت زوجها)» *
1 ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : المأدوم (1).
2 ضا : مثله (2).
3 ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : لا إلا أن يحللها (3).
اقول : قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء.
__________________
(1) قرب الاسناد ص 80.
(2) فقه الرضا ص 34.
(3) قرب الاسناد ص 101.




