4 ع : ماجيلويه عن محمد العطار [مثله] (1).
اقول : قد سبق بعض الاخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال والنساء.
5 ف : في خبر طويل ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر (2).
6 شى : عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : هو في النفقة ، على الوارث مثل ماعلى الوالد (3).
7 شى : عن جميل ، عن سورة عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (4).
8 شى : عن أبى الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه (5).
9 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام [قال : قال علي عليهالسلام] الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع (6).
10 العلل لمحمد ، بن علي بن إبراهيم ، العلة في جوع النبي صلىاللهعليهوآله أنه هو أب المؤمنين لقول الله عزوجل : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم» وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين و لايحل للاب أن يشبع ويجوع ولده ، فجوع رسول الله صلىاللهعليهوآله نفسه لانه علم أن في أولاده جائعين.
__________________
(1) علل الشرايع : 371 وما بين اضافة من المصدر.
(2) تحف العقول ص 353 وكان الرمز (قب) وهو تحريف.
(3 5) تفسير العياشى ج 1 ص 121.
(6) نوادر الراوندى ص 38.




