مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 441

2

* («باب») *

* «(أحكام النفقة)» *

الايات : النساء : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» (1).

اسرى : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطاكبيرا» (2).

الطلاق : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا» (3).

1 فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبى عبدالله صلوات الله عليه في قول الله «ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله» قال : إذا أنفق الرجل على امرأته مايقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما (4).

2 ل : أبي وابن الوليد معأ ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن الاشعرى عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن حريز قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة (5).

3 ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (6).

__________________

(1) النساء : 34.

(2) الاسرى : 31.

(3) الطلاق : 7.

(4) تفسير القمى ج 2 : 375.

(5) الخصال ج 1 ص 169.

(6) الخصال ج 1 ص 202.

الصفحة 74 من 441