2
* («باب») *
* «(أحكام النفقة)» *
الايات : النساء : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» (1).
اسرى : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطاكبيرا» (2).
الطلاق : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا» (3).
1 فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبى عبدالله صلوات الله عليه في قول الله «ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله» قال : إذا أنفق الرجل على امرأته مايقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما (4).
2 ل : أبي وابن الوليد معأ ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن الاشعرى عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن حريز قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة (5).
3 ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (6).
__________________
(1) النساء : 34.
(2) الاسرى : 31.
(3) الطلاق : 7.
(4) تفسير القمى ج 2 : 375.
(5) الخصال ج 1 ص 169.
(6) الخصال ج 1 ص 202.




