الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر (1).
3 شى : عن زرارة : عن أبى عبدالله عليهالسلام في قول الله «الله يعلم ما تحمل كل انثى» [قال : الذكر والانثى] «وما تغيض الارحام» قال : ماكان دون التسعة فهو غيض «وما تزداد» قال : مارأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الاشهر إن كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الاشهر (2).
4 شى : عن حريز رفعه إلى أحدهما عليهماالسلام مثله (3).
42
* «(باب)» *
* «(اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما)» *
* «(في دعوى النكاح)» *
1 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى على عليهالسلام فقال : هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم [أن : قولى : نعم! وأومأ إليها بعض القوم] (*) أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ على عليهالسلام الحد عنهما وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته (4).
__________________
(1) المناقب ج 2 ص 187.
(2) تفسير العياشى ج 2 ص 205.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 204.
(*) مابين العلامتين زيادة من أصل المؤلف قدس سره.
(4) نوادر الراوندى ص 37.




